ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
______________________________________________________
عوض معلوم ، فهي نوع معاوضة ، فيصح من الكافر.
ويتفرع على ذلك ما لو كان العبد مسلما هل يصح كتابته ، أو يجبر على بيعه ، بالثاني قال أبو علي (١) واختاره العلامة (٢) لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والكتابة لا يحصل منها الإخراج على الفور ، ولحصول السبيل بالتسلط بالاستيفاء ، وهو منفي بالاية (٣) ولعموم النص بوجوب البيع (٤) وليست الكتابة بيعا ، وأجازها بعضهم لقطع السلطنة ، فيزول المحذور ، ولأصالة الجواز.
قال طاب ثراه : ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
أقول : اعتبار الإسلام وعدمه في العبد مبنى على ان الخبر المذكور في قوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (٥) هل المراد به الديانة خاصة كما ذهب اليه السيد (٦) أو المال خاصة كما ذهب اليه المصنف (٧) والعلامة (٨) أو هما معا كما
__________________
بما استدل به من عدم جواز عتق الكافر قال : والوجه للجواز.
(١) الإيضاح : ج ٣ ص ٥٨٩ س ٥ قال : هل يصح منه (أي من الذمي) كتابة عبده المسلم الى قوله : قال المصنف الأقرب المنع وهو اختيار ابن الجنيد إلخ.
(٢) التحرير في الكتابة ص ٨٤ س ٣ قال : (و) لو أسلم العبد خاصة بيع على مولاه ، وليس للمولى كتابته ، وفي القواعد ص ١١٨ س ١٣ قال : بل يقهر على بيعه من مسلم.
(٣) سورة النساء / ١٤١ قال تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.)
(٤) الكافي : ج ٧ النوادر من كتاب القضاء ، ص ٤٣٢ ح ١٩.
(٥) سورة النور / ٣٣.
(٦) الانتصار : في شرائط المكاتبة ص ١٧٤ س ٣ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : ويسمى ذو الايمان والدين خيرا.
(٧) الشرائع : كتاب المكاتبة (الصيغة) قال : الكتابة مستحبة ابتداء مع الامانة والاكتساب.
(٨) قال في المختلف : ص ٨٩ س ١٠ : والمعتمد ان نقول : ان الخير في القران قد ورد بمعنى العمل الصالح وبمعنى المال وبمعنى الثواب الى قوله : وليس في القرآن العزيز ما يدل على احد الثلاثة ، وقال في التحرير ج ٢ ص ٨٣ س ٢١ : مع امانة العبد وقدرته على التكسب.