ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا ، معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى ، ولا حد لأكثره ، لكن يكره ان يتجاوز قيمته ، ولو دفع ما عليه قبل الأجل ، فالولي في قبضه بالخيار.
ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا.
______________________________________________________
ذهب إليه أبو علي (١) والشيخ في الكتابين (٢) (٣) فعلى الأول والثالث لا يصح كتابة الكافر ، ويصح على الثاني.
احتج السيد ، بان في تحرير الكافر تسلطا على مكاره أهل الدين والايمان. وبأنه موادة وموادة الكافر حرام للاية (٤) وبأنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بانّ فيهما خيرا ، ويسمى ذو الايمان خيرا وان لم يكن موسرا.
والأقوى الجواز لأنها نوع معاملة ، ولأن الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز ، لأن الأمر بالكتابة مع الصلاح والإيتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر ، لأن الكتابة مع الصلاح مستحبة ، والإيتاء مع الحاجة واجب وهما لا يرفعان الجواز.
احتج الشيخ بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال : الخير ان يشهد ان لا إله إلا الله وان محمّد رسول الله ، ويكون بيده ما يكتسب به ، أو يكون له حرفة (٥).
__________________
(١) المختلف : ص ٨٩ س ١٠ فبعد النقل عن الشيخ بان المراد بالخير الكسب والأمانة قال : وبه قال ابن الجنيد.
(٢) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ٧٣ س ١٣ قال : واختلف في الخير المراد بالاية الى قوله : وقال اخرون هو الامانة والاكتساب وهو مذهبنا.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب المكاتب (مسألة ٣) قال : فالخير المراد به الامانة والاكتساب.
(٤) سورة المجادلة / ٢٢ قال تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ.)
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٥٠) باب المكاتبة ص ٧٨ الحديث ٢٣.