واما الأحكام فمسائل.
الأولى ، إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه. وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره ، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ، ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل ، والا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدّوه تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم. وفي رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.
أقول : إذا مات المكاتب المشروط بطلت الكتابة لقوله عليه السّلام : المشروط رق ما بقي عليه درهم (١) وحكم بكونه مات رقا ، فمئونته على سيده ، وله ماله وأولاده.
أما المطلق : فان مات قبل أداء شيء من مال الكتابة فكذلك سواء ترك مالا أو لا. ويحتمل مع التركة إخراج مال الكتابة لأنه كالدين وما فضل للوارث.
وان كان بعد ان أدّى شيئا تحرر منه بقدر ما ادى ، وما بقي منه بطلت الكتابة فيه لتحقق عجزه عن أداء ما يخصّ ذلك القدر ، لخروجه عن أهلية الملك بالموت ، وحينئذ تكون مئونة تجهيزه بالنسبة كما لو كان حيا ، فعلى السيد من المؤنة بمقدار ما أدى ، وعلى التركة بمقدار ما عتق ، وكان ماله وأولاده على النسبة فما يخص نصيب الرقية للسيد ، وما يقابل نصيب الحرية للورثة ، فإن كانوا أحرارا فلا كلام ، وان كانوا أرقاقا ولدوا بعد المكاتبة كان ما يقابل نصيب الرقية منهم مكاتبا وعليهم ان يؤدوا ما بقي على أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم ، فان كان من نصيبهم من
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ باب التدبير والمكاتبة. ص ٤٣٧ الحديث ١٨.