.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الصدوق بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : يقسّم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، وهو ماله (١).
ذكر الاستيلاد
مقدمات
(الأولى) أجمعت الأمة على اباحة الوطي بملك اليمين.
والأصل فيه الكتاب والسنة قال الله جلت عظمته (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) الآية (٢).
وفعله النبي صلّى الله عليه وآله : فإن مارية القبطية كانت جارية له صلّى الله عليه وآله ، وهي أم ولد له وهو إبراهيم (٣).
وكان في الملل السالفة كملة إبراهيم عليه السّلام : فانّ هاجر أم إسماعيل كانت جارية سرية لإبراهيم عليه السّلام (٤).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (٢١) باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ٢.
(٢) سورة المؤمنون / ٥ ـ ٦.
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ١ ص ١٣٤ وفيه : (واهدى ـ اى المقوقس صاحب الإسكندرية ـ إلى النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم مارية القبطية إلى قوله : فوطئ مارية بالملك.
(٤) الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ١ ص ٤٨ وفيه : كانت هاجر من القبط إلى قوله : فوهبت سارة هاجر لإبراهيم (ع) فوطئها فولدت له إسماعيل.