وأمّا الإستثناء ، فقد نصّ أئمّة علم أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه أيضاً ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ، كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون : معيار العموم الإستثناء.
فكلّ ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على الإستثناء.
وقد يقال : لابدّ من رفع اليد عن العموم ، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة لا أكثر من هذا.
لكن يردّ هذا الإشكال وهذه الدعوى ، ورود حديث المنزلة في غير تبوك ، كما سنقرأ.
وقد يقال أيضاً : إنّ الإستثناء إنّما يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً ، وهذا الإستثناء منقطع ، لأن الجملة المستثناة جملة خبرية ، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً.
وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث ،