وسيجيء.
والجواب عن الأوّل : مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدّمة أنّها محمولة على التقيّة.
ويشهد لذلك موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد ، قال لما قدم أمير المؤمنين عليهالسلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ عليهالسلام أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن عليّ عليهالسلام بما أمره به أمير المؤمنين عليهالسلام ، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ صاحوا : وا عمراه وا عمراه (١) الحديث.
وعن الثاني : فمع ما سيجيء فيما بعد نقول : إنّها أخصّ من المطلوب ، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل ، مع أنّها لا تقاوم أدلّة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع ، والأصل ، بل الأُصول وغير ذلك ، فالحقّ مع المشهور.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير ، وإن قال : وردت به رواية (٢).
وتنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، وهو قول فقهاء الأمصار ، قاله في المنتهي (٣). ويدلّ عليه مضافاً إلى حسنة زرارة المتقدّمة (٤) أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٧٠ ح ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٩٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٢ ، وتمام الحديث : فلمّا رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : ما هذا الصوت؟ قال : يا أمير المؤمنين الناس يصيحون وا عمراه وا عمراه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : قل لهم صلّوا.
(٢) الكافي في الفقه : ١٦٠ ، ونقل الرواية عنه في التذكرة ٢ : ٢٨٥.
(٣) المنتهي ١ : ٣٦٤.
(٤) ص ١٠٤ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٧١ ح ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ١.