وأما غياث بن كلوب الذي في سند الرواية الأُولى فهو وإن كان عاميّاً ، لكن الشيخ ذكر أنّ الطائفة عملت برواياته (١) ، وعمومات الجماعة حيث تشمل ما نحن فيه محلّ تأمّل.
ويدلّ على قول الشيخ أيضاً موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن (٢).
وتؤيّده أيضاً موثّقة سماعة عنه عليهالسلام ، قال تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين (٣) ويمكن حمله على من أنزل أو أنبت.
وقال الشهيد : إنّ عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم ، لكن الصلاة بأمثالهم جائزة (٤).
ويشترط العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون.
وأما لو كان دوريّاً فقيل : الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات ، وكرهه العلامة ، للنفرة الموجبة لعدم الإقبال إليه (٥). وقطع بالعدم في موضع آخر ؛ لعدم الأمن من العروض في الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور (٦).
وقد يقال : إنّ تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم ، وليس ببعيد ، وبالجملة الجواز أظهر في النظر.
ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة (٧) ،
__________________
(١) رجال الشيخ الطوسي : ٤٨٩ ، عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.
(٤) الذكرى : ٢٧٣.
(٥) المنتهي ١ : ٣٦٨.
(٦) نهاية الإحكام ٢ : ١٥٠.
(٧) كالعلامة في المنتهي ١ : ٣٦٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٠ ، وروض الجنان : ٢٨٩.