والأخبار بها متضافرة (١) ، ومرّ تمام الاستدلال وتحقيق المقال في صلاة الجمعة.
الثاني : لا تجوز إمامة المرأة للرجال ولا للرجال والنساء معاً باتفاق العلماء كافة ، كما قال في المعتبر (٢) ، ونقل الإجماع غيره أيضاً (٣).
واستدلّ عليه في المعتبر (٤) بقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهأخّروهن من حيث أخّرهن الله (٥) ولأنّها مأمورة بالحياء والاستتار ، وهو ينافي الإمامة.
وبالجملة لا ينبغي التأمّل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع ، سيّما بعد وقوع الاتفاق على خلافه.
ولا يجوز أن تأمّ الخنثى ، لاحتمال كونها رجلاً ، ولا خنثى بمثلها ، لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلاً ، ولا بالرجل بطريق أولى.
وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء.
والظاهر أنّ جواز إمامتها لهنّ إجماعيّ بين علمائنا ، قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٦).
وقال في المختلف : المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى رحمهالله المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد (٧) ، انتهى.
ولم يظهر من هذه العبارة إلّا نسبة المنع في الفرائض إلى السيّد ، وأما النوافل
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ وص ٣٩٧ ب ١٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٣٨.
(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٣٨.
(٥) درر اللآلي ١ : ١٣٧ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١.
(٦) التذكرة ٤ : ٢٣٦ مسألة ٥٣٨.
(٧) المختلف ٣ : ٥٩ ، وانظر السرائر ١ : ٢٨١.