محل كلام.
وقد عرفت ما ذكرنا في كلام السيّد ، سيّما مع ظهور دلالة تلك الأخبار ووضوحها وتأكدها بتأكيدات مثل قوله عليهالسلام على كل حال ومثل النكرة في سياق النفي في رواية محمّد بن مسلم ، والنهي المؤكّد مع ذكر لفظ أحدكم في حسنة زرارة ، إلى غير ذلك ، مع أنّها أيضاً موافقة لأصالة عدم صحّة الصلاة وانعقاد الجماعة وسقوط القراءة.
وأما العمومات والإطلاقات كقولهم عليهمالسلام يؤمّكم أقرؤكم (١) وغير ذلك ففي شمولها لما نحن فيه تأمّل ، لكونها من الأفراد النادرة ، سيّما مع صدور هذه الأخبار أيضاً ، وأيضاً يلزم القائلين بالجواز مع حمل تلك الأخبار على الكراهة استعمال اللفظ المشترك في معنييه ، للاتفاق على حرمة إمامة ولد الزنا ، إلّا أن يقال إنّه على سبيل عموم المجاز ، ولا ريب أنّه مجاز أيضاً ، والأصل الحقيقة ، وعدم جواز الجمع بين الأخبار بهذا النحو إلّا من دليل ، وقد عرفت ضعفه.
ولم أقف لتفصيل ابن إدريس على حجّة.
وأما تفصيل أبي الصلاح وابن البراج والشيخ في المبسوط فلم أقف فيه على نصّ بالخصوص ، ويمكن أن يكون نظرهما إلى القطع بالعلّة ، سيّما مع ملاحظة تقييدهم عليهمالسلام إمامة الأعرابي بغير المهاجرين ، وعدم شمول أخبار المنع لذلك واندراجها تحت إطلاقات الجماعة ، فتأمّل.
وأما الأعمى فالأصحّ جواز إمامته ، وفاقاً للمشهور ، وقال في المنتهي : إنه مذهب أهل العلم ، ونسب المخالفة إلى أنس (٢) ، وهذا إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجهه إلى القبلة ، وهكذا ادّعى عليه الإجماع في التذكرة (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٣.
(٢) المنتهي ١ : ٣٧١.
(٣) التذكرة ٤ : ٢٩٨ مسألة ٥٧٣.