ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع (١) ، وعلّله في التذكرة بعدم التمكن من تحرّز النجاسات ، وأنّ الإمامة مرتبة جليلة وهو لا يليق بها (٢) ، وهو كما ترى.
وأما الأعرابي ، وهم سكّان البادية ، فيعمّ العرب وغيرهم.
وقال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه : المراد بالتعرّب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم ، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكّة ، وألحق بعضهم سكنى القرى مع التمكن من سكنى الأمصار لاكتساب العلوم والكمالات ، وبعضهم ترك التعلم (٣).
ومما ذكرنا يظهر معنى الأعرابي والمهاجر.
واختلف الأصحاب في إمامة الأعرابي ، فلا تجوز إمامته عند الشيخ (٤) وجماعة (٥).
وذهب آخرون إلى الكراهيّة (٦).
وفصّل المحقّق رحمهالله في المعتبر تفصيلاً ، وارتضاه جماعة من المتأخّرين ، وهو أنّه إن كان وصل إليه ما يكفيه في اعتماده عليه ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوباً جاز ؛ لقوله عليهالسلام يؤمّكم أقرؤكم (٧) وقول الصادق عليهالسلام ولا يتقدّ من أحدكم الرجل في منزله ولا سلطانه (٨) ، وإن لم يكن
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ١٥٠.
(٢) التذكرة ٤ : ٢٩٩.
(٣) روضة المتّقين ٩ : ٢٦١.
(٤) النهاية : ١١٢ ، المبسوط ١ : ١٥٥.
(٥) كالصدوق في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠ ، والعلامة في التذكرة ٤ : ٢٩٧ مسألة ٥٧٢.
(٦) منهم الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢١٩ ، والبيان : ٢٣٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨.
(٧) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان ب ١٦ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.