ولعلّ الأوجه الكراهة أيضاً ، والاحتياط في الترك.
واختلف الأصحاب في المحدود بالحدّ الشرعي ، ولعلّ النزاع إنّما هو بعد توبته ؛ إذ قبله فاسق. وعدم الجواز ليس من جهة خصوص الحدّ ، فنقل عن أبي الصلاح المنع عن إمامة المحدود بعد توبته إلّا بمثله (١).
ولكن العلامة رحمهالله في المختلف لم يقيّد كلامه ببعد التوبة (٢) ، والظاهر أنّ مراده ذلك كما ذكرنا.
والمنقول عن الأكثر الجواز ، لأنّه عدل حينئذٍ بحسب المفروض ، فتشمله العمومات ، وليس أسوأ حالاً من كافرٍ أسلم ، وعلّل المحقّق كراهته بأنها منصب جليل ومرتبته تنقص عن ذلك (٣).
ولعلّ ما عليه الأكثر أقوى ، ولا بدّ من حمل رواية ابن مسلم وحسنة زرارة المتقدّمتين (٤) على من لم يتب بعد ، ولكنه يشكل ببعض ما ذكرنا سابقاً ، ويظهر ذلك بالتأمّل.
وبهذا يظهروهن في أحكام الأبرص والمجذوم وغيرهما أيضاً ، والأحوط في الكلّ الترك.
ولا يجوز أن يؤمّ الأُمي أي من لا يحسن واجب القراءة على ما نقل عن المعتبر (٥) بالقارئ ، والمراد هنا الذي يعجز عن التعلّم مع السعي ، وإلّا فصلاته باطلة في نفسها ، لأصالة عدم الصحّة ، وعدم سقوط القراءة ، ولا يتحقّق تحمّل القراءة عن الإمام حينئذٍ ، ومنع شمول الإطلاقات والعمومات لذلك.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٢) المختلف ٣ : ٦١.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٢.
(٤) في ص ١٢١.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٣٧.