بعدي جالساً(١).
ويمكن القول باطراد الحكم في جميع مراتب النقص والكمال ، والإشكال في إمامة القاعد بمثله ههنا موجود ، لعدم ظهور الخبر فيه ، وكذا الإجماع ، ولأصالة عدم الصحّة ، وسيجيء تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
الرابع : لا تجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بالإجماع ، نقله غير واحد من أصحابنا (٢).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع والأصل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
وقال أبو جعفر عليهالسلام إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة ، إلّا من كان بحيال الباب قال ، وقال هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، فليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة (٣) الحديث ، هكذا رواه ابن بابويه.
ورواه الشيخ أيضاً في الحسن من قوله عليهالسلام «وقال أبو جعفر عليهالسلام» بأدنى تفاوت في اللفظ ، ففيما رواه الشيخ إن كان بينهم سترة أو جدار وقال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٩ ح ١١١٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٩٨ ح ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠.
(٢) التذكرة ٤ : ٢٥٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ح ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢ ، وص ٤٦٠ ب ٥٩ ح ١.