الصحيحة ، وانصرافها إلى ما نحن فيه ، وفي دلالتها على الوجوب كما أشرنا ، أو قيل بعدم مقاومتها للعمومات من جهة اعتضادها بالعمل.
وبالجملة المسألة محلّ إشكال ، فلو ثبت الإجماع فهو ، وإلّا فالأحوط الاجتناب ، سيّما إذا طال الصفّ كثيراً.
وأما التجاوز القليل بمثل شخص أو شخصين فلعلّه لا مجال للتأمّل فيه ، سيّما مع ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأساً (١).
ويظهر التوقّف في صحّة صلاة القائمين على يمين من بحيال الباب ويساره وخلفه من بعض المتأخّرين (٢).
ولعلّ ما ذكرنا من الأحكام لا يتفاوت بين الصفّ والإمام وبين الصفّ والصفّ الأخر أيضاً.
ومنع أبو الصلاح (٣) وابن زهرة (٤) عن حيلولة النهر بين الإمام والمأموم ، ولم نقف على مأخذه ، فإن اعتبرا عدم كونه أزيد ممّا يتخطّى فهو ، وإلّا فيطالبان بالدليل. هكذا ردّ هذا القول صاحبا المدارك والذخيرة (٥) ، إلّا أنّ صاحب الذخيرة تأمّل في الأوّل أيضاً ، وسيجيء الكلام فيه.
ثمّ إنّ هذا الحكم الذي ذكرنا من لزوم عدم الحائل مختصّ بالرجل ، وأما لو كان المأموم مرأة فيجوز ، ولو كان الحائل غير مشبّك أيضاً ، وفاقاً للمشهور ، لموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤١ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ح ١٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٩ ح ٢.
(٢) كالسبزواري في الكفاية : ٣١ ، والذخيرة : ٣٩٤.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٠.
(٥) المدارك ٤ : ٣١٩ ، الذخيرة : ٣٩٤.