هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : «نعم إن كان الإمام أسفل منهنّ» قلت : فإنّ بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً ، قال : «لا بأس» (١) فإنّ الصحيحة لا تدلّ على حكم المرأة ، ولو سلّم فالخاصّ مقدّم على العام ، وإن كان موثّقاً والعام صحيحاً ، لاعتضادها بعمل الجمهور.
وخالف في ذلك ابن إدريس قال : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأوّل أظهر وأصحّ (٢) ، وأراد به المساواة مع الرجال ، وطريق الاحتياط واضح.
ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلّا بالصفوف المتخلّلة ، وهو إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم.
واختلفوا في تحديده ، فأحاله الأكثر إلى العرف.
وربما يستبعد ذلك ، ولا وجه له ، إذ المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضافرة في صلاة الجماعة أنّه يتقدّم الإمام ويقوم المأموم خلفه أو يقوم قدّامه ونحو ذلك ، وهذه ألفاظ يرجع فيها إلى العرف.
ففي رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال يتقدّمهما ، ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليّان جماعة ، قال نعم يجعله عن يمينه (٣) الحديث.
وفي صحيحته عن أحدهما عليهماالسلام ، قال الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (٤) إلى غير ذلك من الأخبار (٥).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.
(٢) السرائر ١ : ٢٨٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.
(٥) الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣.