لا يحصل إلّا بتعدد الصلاة.
الخامس : المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية ، لا في الأرض المنحدرة ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الإجماع على ذلك أيضاً (١).
واستدلّوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق ، عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : «إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس به».
قال : وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : «لا بأس»
قال : «وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك ، دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض وأسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير» (٢).
وفي التهذيب مقام قوله ببطن مسيل «بقدر شبر». وقيل : وأكثر نسخ الفقيه مقام ببطن مسيل «بقطع سبيل» (٣).
والخبر وإن كان مختلط الألفاظ مشتبه المعاني مشتمل على ما يخالف ظاهر
__________________
(١) المنتهي ١ : ٣٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١.
(٣) الموجود في المطبوع : بقطع سيل.