المتقدّمة على بعض الوجوه ، ولا يخفى أنّهما لا تدلّان على أحدهما كما عرفت.
وقال في التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً ، والاحتياط الاجتناب عن العلوّ مطلقاً (١).
ثمّ إنّه نسب إلى الأصحاب أنّ الباطل حينئذٍ هو صلاة المأموم دون الإمام ، وإلى بعض العامّة تعميم البطلان (٢).
وأما المأموم فيجوز علوّه على الإمام ، ولعلّه إجماعيّ ، وأسنده في المنتهي إلى علمائنا (٣) ، ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات خصوص الموثّقة المتقدّمة.
وأما ما رواه محمّد بن عبد الله ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الإمام يصلّي في موضع والذين يصلّون خلفه في موضع أرفع منه ، فقال يكون مكانهم مستوياً (٤) فلا بدّ من حمله على الاستحباب ، لعدم مقاومته لما ذكرنا ، لجهالة الراوي ؛ وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ولمتروكيّة ظاهره عند الأصحاب ، والاحتياط في ذلك ما لم يتضيّق المكان.
ولا يجوز تقدّم المأموم على الإمام ؛ للإجماع ، ولعدم توظيف ذلك من الشارع ، بل وتوظيف خلافه ، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة.
وهل يكفي التساوي أو يجب التأخّر؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب والمشهور بينهم هو عدم وجوب التأخّر (٥) ، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخّر (٦) ،
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٢٦٣.
(٢) التذكرة ٤ : ٢٦٣ ، وانظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة ٢ : ٤٢ ، ٧٩.
(٣) المنتهي ١ : ٣٦٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.
(٥) المدارك ٤ : ٣٣٠.
(٦) السرائر ١ : ٢٨٣.