الصلاة؟ قال يحوّله عن يمينه (١) ولا ريب أنّ الاحتياط في ذلك.
والمرجع في التقدّم والتأخّر إلى العرف ، وقد نسب إلى صريح الأصحاب أنّ التساوي يعتبر بالأعقاب ، فلو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم أصابع رجل المأموم ، ولا تقدّم رأسه وصدره ، ولا ينفعه العكس لو تقدّم العقب (٢).
وقيل باعتبار تقدّم العقب والأصابع معاً (٣) ، وأنّه لا يضرّ التقدّم في الرأس والركبتين حال الركوع والسجود والجلوس ، والأحوط اعتبار كلّ المذكورات.
السادس : تجب نيّة الائتمام ، وتعيين الإمام ، ولو بأن يقتدي بمن يعلم أنّه أحد العدلين المرضيين عنده.
وتجب متابعة الإمام في الأفعال بإجماعنا كما ذكره جماعة من الأصحاب ، بل هو إجماع العلماء كما يظهر من المعتبر والمنتهى (٤).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع وعدم تحقّق معنى القدوة بدونه وعدم حصول البراءة إلّا بذلك ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا (٥) ومن طريق الخاصة أيضاً أخبار تدلّ على ذلك (٦) ، وسيجيء شطر منها.
والمراد من المتابعة هنا عدم التقدّم ، سواء وافقه أو تأخّر عنه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ح ٩٠ ، ، الوسائل ٥ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢. وفيهما الحسين بن يسار ، قال في معجم رجال الحديث ٥ : ٢٠٢ من المطمأن به أنّ الرجل واحد ، والاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نسخ الرجال ، كما أنّ من المطمأن به صحّة كلمة بشار على ما صرّح به ابن داود دون كلمة يسار كما يظهر من الروايات.
(٢) كما في المدارك ٤ : ٣٣١.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١١٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٢١ ، المنتهي ١ : ٣٧٩.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦.
(٦) الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨.