السابع : الأظهر أنّه يجب ترك القراءة للمأموم مطلقاً إلّا إذا كانت الصلاة جهرية ، ولم يسمع صوت الإمام ولا همهمته ، وتستحبّ القراءة في هذه الصورة وفاقاً لجماعة من المتأخّرين (١).
لنا : ظاهر الآية الشريفة (٢) ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ (٣).
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام ، قال إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع ، فاقرأ (٤).
وقال الصدوق في الفقيه : وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام أنّه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ (٥).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأُوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عزوجل يقول للمؤمنين (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ) يعني في الفريضة خلف الإمام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٤ : ٣٢٣ ، والذخيرة : ٣٩٧.
(٢) (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف : ٢٠٤).
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٢.