موثّقة عمر بن أبي شعبة لابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ من قراءته ، قال فأتمّ السورة ، ومجّد الله ، وأثنِ عليه حتى يفرغ (١).
وتقرب منها مرسلة إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام ، وفي آخرها فسبّح حتّى يفرغ (٢).
وروى زرارة في الموثّق لابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال فأمسك أية ومجّد الله وأثنِ عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (٣).
ولم أقف على نصّ من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار ، وصحيحة أبي بصير المتقدّمة (٤) تؤيّد الروايات الأوّلة ، وكذا غيرها.
ولعلّ الإتمام أوّلاً أقوى وإن كان حمل موثّقة زرارة على الاستحباب أيضاً ليس بذلك البعيد.
وحكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح والذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضاً فيما تجوز فيه القراءة للإطلاق (٥).
التاسع : يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهي : إنه قول علمائنا أجمع (٦).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٨ ح ١٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٣ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ ح ١٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١.
(٤) مرّت في ص ١٦٢ ، وهي في التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٨٠١ ، والوسائل ٥ : ٤٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ١.
(٥) القواعد ١ : ٣١٧.
(٦) المنتهي ١ : ٣٦٧.