وموثّقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليهالسلام ، قال لا يؤمّ الحضريّ المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور (١) الحديث بتمامه.
وقد استدلّ العلامة بأنّه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفل كما في المعادة فيصحّ ههنا (٢) ، ولا اعتماد عليه.
ونقل عن الصدوق رحمهالله أنّه قال لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر ، إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنه (٣).
وربما يستدلّ له بصحيحة عليّ بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها (٤) ، وهي تناقض مطلبه كما لا يخفى.
ولعلّ الأمر بالإعادة لكونها محاذيةً للإمام بناءً على عدم الجواز ، ويحمل على الاستحباب بناءً على المختار من الكراهة.
وربما يقال : إنّه لعلّه لاعتقاد المرأة خلاف الواقع (٥) ، وفيه تأمّل.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٨٠ ، التهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٥ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٢) المنتهي ١ : ٣٦٧.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٠٣٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٥٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.
(٥) المدارك ٤ : ٣٣٧.