وربّما نقل عن ابن بابويه القول باعتبار الاتفاق في الكم (١) ، وتدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم (٢) ، ولكن الشأن في إثبات العموم ، ولعلّه لا قائل بالفصل ، ولم نجد في الأخبار نصّاً في غيرها.
نعم روى الكليني والشيخ رحمهماالله عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» (٣) فإنّ الظاهر منها أنّه يعدل إلى العصر ويأتم فيها بالمغرب.
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمّار وفي طريقها سلمة صاحب السابري (٤) والراوي عنه ابن أبي عمير والصدوق أيضاً بسنده عن إسحاق بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : «صلّ واجعلها لما فات» (٥).
واستثنى الشهيد صلاة الاحتياط إلّا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك (٦). والاحتياط الترك مطلقاً لما أسلفنا لك سابقاً.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٩١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧١ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢. والراوي فيها هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وهو الصحيح.
(٤) وهو مجهول ، ولم يثبت توثيقه ، وإن وقع في أسناد كامل الزيارات.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٣ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٨ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.
(٦) الدروس ١ : ٢٠٥.