وما ذكرنا من جواز الائتمام إنّما هو إذا لم تتخالفا كيفيةً كاليومية والكسوف والعيدين ، فإنّه لا تتحقّق القدوة ههنا والمتابعة ، وهو ظاهر.
ويمكن القول بأنّه دائر مدار إمكان المتابعة ، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير أو القنوت الأخير أو نحو ذلك ، لشمول العمومات ؛ والاحتياط تركه.
ويجوز ائتمام المتنفّل بالمفترض ، كاقتداء المعيد بمن لم يصلّ ، وكذا ائتمام غير البالغ بناءً على كون عبادته شرعيّة ، كلّ ذلك يظهر من الأخبار وسيأتي. وعكسه ، كائتمام من لم يصلّ بالمعيد ، وسيجيء دليله.
والمتنفّل بالمتنفّل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط ، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي الصلاح (١).
العاشر : لا تجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد للتأسّي ، ولأنّ الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به (٢) ، ولأنّه لا دليل على صحّة مثل هذه الصلاة ، والأصل عدم الصحّة.
وأما مع العذر فلا خلاف فيه ، كانفراده في التشهّد إذا كان مسبوقاً بالإمام ونحو ذلك ، وكذا لا شكّ في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.
ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر ، فهو المشهور بين الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم ، بل نقل العلامة في النهاية الإجماع على ذلك (٣). وكذا نقل عن ظاهر المنتهي أيضاً (٤).
وقال الشيخ في المبسوط : من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٦٠.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٥ ح ٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٧٧.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٨.
(٤) المنتهي ١ : ٣٨٤.