وقال الشهيد في الذكرى (١) بعد أن اعترف بعدم النصّ عليه إلّا ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله بطريق غير معلوم قدّموا قريشاً ولا تقدّموهم (٢) نعم فيه إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله صلىاللهعليهوآله وتبجيله مما لا خفاء في أولويته.
وقد يستدلّ عليه بأنّه أفضل ، وتقديم المفضول قبيح عقلاً (٣).
ثمّ لو تشاحّ الأئمّة ، فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب تقدّم الأقرأ على الأفقه (٤) ، وتدلّ عليه رواية الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً (٥).
وما رواه أبو عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان ، فقال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقران ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه» ؛ (٦).
__________________
(١) الذكرى : ٢٧٠.
(٢) ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ح ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ح ٦١٠٩ ، ٦١١٠ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠.
(٣) كما في المنتهي ١ : ٣٧٥.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ١١٥ ، والمعتبر ٢ : ٤٣٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣١٨ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٥٢ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢١٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ح ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ح ٢٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ح ٥٨٤ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ح ٩٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ ، الوسائل ٥ : ٤١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.