بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير ، فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس : عن الرجل يؤمّ النساء؟ فقال : «نعم» فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ؟ فقال لا ، بل يتقدّمونهن وإن كانوا عبيداً (١).
وإن كان الإمام مرأة وقفت النساء إلى جانبيها ، بمعنى أن لا يتأخّرن عنها ، ولو احتجن إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤمّ وسط الصفّ الأوّل غير بارزة عنه ، قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (٢). وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في إمامتهن.
ومثلهن العُراة ، ولكن إمامهم يبرز ركبتيه ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس (٣).
والمشهور تعيّن الجلوس عليهم مطلقاً ، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطّلع ، واختاره الشهيد الثاني (٤) ، والأوّل أقوى ، للصحيحة المذكورة ، ولأنّ الظاهر أنّ الصورة المفروضة من صور عدم الأمن من المطّلع وإن كان الأمن حاصلاً من مطّلع غيرهم.
وربما يستدلّ بجواز الجماعة للعاري جالساً مطلقاً على جواز الجلوس له مطلقاً كما هو مذهب المرتضى (٥) ، لكونها مستحبّة ، ولا يجوز ترك الركن لأمرٍ مستحبّ ، وهو كما ترى ، بل هذا موافق لتفصيل المشهور كما اخترناه سابقاً
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٥٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٢٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، وج ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥١ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ٣١١.
(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٩.