لما ذكرنا من الظاهر.
ثمّ إنّ الظاهر وجوب الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر (١) ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع (٢) ، للإطلاقات في الأخبار ، كحسنة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلبت ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيومئان ، إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما (٣) الحديث.
وقال الشيخ في النهاية : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (٤) ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوم قطع عليهم الطريق وأُخذت ثيابهم فبقوا عراة ، وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون؟ فقال يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيؤمي إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (٥).
وقال المحقّق في المعتبر بعد نقلها : وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدّعي الإجماع على خلافها (٦).
ويمكن أن يكون المراد من هذه الموثّقة أيضاً ذلك ، ويكون قوله عليهالسلام «على وجوههم» مقام قوله «يومي إيماء» وحينئذٍ يقع الإشكال من جهة الإطلاقات وعمل الأصحاب ، ومن جهة تلك الرواية ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، سيّما
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ١٣٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤٠.
(٢) السرائر ١ : ٢٦٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، وج ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٦.
(٤) النهاية : ١٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٢.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٧.