مع الأمن من مطّلع حال ركوعهم وسجودهم.
ويمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة ، وأنّ اشتغال الذّمة يستدعي اليقين بالبراءة ، وأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وغير ذلك ، فيأتي بما تمكّن منه.
ولكنه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضاً ، فلا يحصل اليقين بالبراءة ، والاحتياط في الإتيان بالصلاتين ، وإن كان الأظهر قول المشهور ، للإجماع المنقول ، والشهرة ، وظواهر الإطلاقات.
الثالث عشر : يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل المزيّة الكاملة ، من علم أو عمل أو عقل لأنّه أفضل الصفوف للأخبار (١) ، والأفضل للأفضل.
وتدلّ عليه رواية جابر عن الباقر عليهالسلام قال ، قال ليكن الذين يلون الإمام منكم أُولي الأحلام والنهى ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه ، وأفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام ، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذّاً خمس وعشرون درجة في الجنة(٢)
وما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله من طريق العامّة ليليني أُولو الأحلام ، ثمّ الذين يلونهم ثمّ الصبيان ، ثمّ النساء (٣).
قال في الذكرى : وليكن يمين الصفّ لأفاضل الصفّ ، لما روي أنّ الرحمة تنتقل من الإمام إليهم إلى يسار الصفّ ، ثمّ إلى الثاني ، والأفضل للأفضل (٤).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٧ ح ٢ ، وب ٨ ح ١ ، وب ١ ح ٥. وفي بعض نسخ الوسائل : فرداً ، بدل فذّاً.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٥٨ ح ٤٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ ح ٦٧٤ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، ٩٠.
(٤) الذكرى : ٢٧٣.