واحتجّ ابن الجنيد على البطلان برواية السكوني (١) ، وهي مع ضعفها لا تقاوم أدلّة المشهور ، فتحمل على الكراهة جمعاً.
أما لو كان الصفّ متضايقاً فلا بأس به ، ولكنه يقوم بحذاء الإمام. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى رواية السكوني رواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : «نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام» (٢).
وروايته الأُخرى عنه عليهالسلام : عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله ، فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام عن الصلاة ، أيجوز ذلك له؟ فقال : «نعم لا بأس به» (٣) والروايتان معتبرتان.
ومما ذكرنا ظهر تأكّد استحباب سدّ الخلل وإقامة الصفوف.
ولا بأس بالتقدّم والتأخّر إذا ضاق الصفّ ، وتدلّ عليه مضافاً إلى صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة (٤) صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن القيام خلف الإمام في الصفّ ما حدّه؟ قال : «إقامة ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس» (٥).
وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف ؛ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه (٦).
ومن جميع ما ذكر ظهر أنّه تصحّ الصلاة مع تخلّل الصفّ الثاني وإن كان كثيراً ،
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ٢٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ١.
(٤) ص ١٨٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ح ٨٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٣.