سوّوا صفوفكم (١) (٢).
الرابع عشر : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل يظهر من الفاضلين أنّه موضع وفاق (٣) ، وكذلك العكس كما صرّح به في المعتبر (٤). ونقل عن عليّ بن بابويه القول بالمنع فيهما (٥) ، والأوّل أقرب.
لنا على الجواز : العمومات والروايات الكثيرة ، كصحيحة حمّاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال يصلّي ركعتين ويمشي حيث شاء (٦).
وحسنة الحلبي عنه عليهالسلام : في المسافر (٧) ، الحديث.
وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض (٨).
وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه عليهالسلام ، قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الأُوليين نافلة والأخيرتين فريضة (٩).
ولعلّ ذلك ، إنّما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ (١٠) ، فلذا
__________________
(١) ورد مضمونه في الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ، وانظر سنن أبي داود ١ : ٢٣٦.
(٢) انتهى المنقول من مواضع من الذكرى : ٢٧٤.
(٣) المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٣.
(٤) المعتبر ١ : ٤٤١.
(٥) نقله في المختلف ٣ : ٦٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ذ. ح ٢.
(٨) ص ١٦٦ ، وهي في الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٨ ، والوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٦ ، وب ١٨ ح ١.
(٩) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٦٠ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.
(١٠) التهذيب ٣ : ١٦٦ ذ. ح ٣٦٠.