فرضناها أيضاً تحت الإطلاقات. إلّا أنّ كلام الأصحاب في ذلك مطلق ، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقّق قويّاً متيناً (١).
ثمّ إذا كان الإمام مسافراً وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتمّ الصلاة.
قال في الذكرى : لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخيّر المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه ، والأوّل أفضل ؛ ولو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام تخيّر المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتّى يسلم الإمام فيقوم الإمام إلى الإتمام ، والثاني أفضل ، وحينئذٍ لو انتظر الإمام فراغ المأموم ثمّ سلّم كان جائزاً ، بل أفضل ، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام (٢) ، انتهى.
ثمّ هل يجوز أن يقتدي المأموم بصاحبه في الباقي؟ الظاهر الجواز ، للموثّقة المتقدّمة (٣) ؛ وهي وإن كانت في صورة تقديم الإمام لكنه لعلّه لا قائل بالفصل ، والأخبار الواردة فيما لو عرض عارض للإمام واستنابته أيضاً ترشد إلى ذلك (٤).
وتوقّف في ذلك العلامة في التحرير (٥) ، ولا وجه للتوقّف فيما لو قدّم الإمام أحدهما ، بل ولا في غيره أيضاً لما ذكرنا.
واعلم أنّه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما ، سيّما مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير (٦) ، فلا يتوهّم الاختصاص بالإمامة.
ويكره أن يؤمّ الفالج بالأصحّاء ، والمقيّد المطلقين ، وقد مرّ ما يدلّ عليه (٧).
والظاهر أنّه لا بدّ من تقييدهما بما لا يبلغ الأفلج حد الجلوس ، وكذا المقيّد ،
__________________
(١) في «ص» : قولاً متيناً.
(٢) الذكرى : ٢٦٦.
(٣) ص ١٩١.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ وص ٤٧٤ ب ٧٢.
(٥) التحرير ١ : ٥٢.
(٦) التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٣.
(٧) الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢.