وإلّا فلا يجوز كما ذكرنا سابقاً ، إلّا أن يكون المأموم أيضاً جالساً من جهة أُخرى. وكذا الكلام في كلّ مرتبة كانت أنقص من اخرى على ما اشتهر بين الأصحاب.
وتكره إمامة المتيمّم بالمتوضّئين على المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع عن ذلك (١).
وتدلّ على الجواز أخبار كثيرة ، منها صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران قالا ، قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال : «لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله قد جعل التراب طهوراً» (٢).
وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت : له رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : «لا بأس» (٣).
وموثّقته الأُخرى ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ، فقال : «لا بأس به» (٤) إلى غير ذلك.
وتدلّ على المرجوحيّة رواية السكوني المتقدّمة في مسألة إمامة الأعمى (٥).
وروايته الأُخرى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء» (٦).
ورواية عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يصلّي
__________________
(١) المنتهي ١ : ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٥ ، وج ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٧ ح ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢.
(٥) ص ١٢٣.
(٦) التهذيب ٣ : ١٦٦ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥.