المتيمّم بقوم متوضّئين (١).
وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب ، فحملت على الكراهة.
وتكره إمامة العبد إلّا لأهله ، قال الصدوق في المقنع : لا يؤمّ العبد إلّا أهله (٢).
وأطلق الشيخ في الخلاف (٣) وابن الجنيد (٤) وابن إدريس (٥) القول بالجواز.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم (٦).
وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤمّ الحرّ (٧) ، واختاره العلامة في النهاية (٨).
ولنا على الجواز : الأصل والإطلاقات ، وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه» (٩).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراناً ، قال : «لا بأس به» (١٠).
وصحيحته الأُخرى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبيد
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٦ ح ٣٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ح ١٦٣٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٦.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.
(٣) الخلاف ١ : ٥٤٧ مسألة ٢٨٦.
(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٣.
(٥) السرائر ١ : ٢٨٢.
(٦) النهاية : ١١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٥.
(٧) الوسيلة : ١٠٥.
(٨) نهاية الإحكام ٢ : ١٥٠ والموجود فيه : كره الشيخ إمامة العبد إلّا لأهله لقول عليّ عليهالسلام لا يؤمّ العبد إلّا أهله وليس للتحريم.
(٩) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.