الحديث بتمامه (١).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (٢).
وأما المرجوحيّة واستثناء الأهل ، فلما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، أنّه قال لا يؤمّ العبد إلّا أهله (٣) فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقرّرة للأصل والإطلاقات ، فنحملها على الكراهة.
ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط ، ولعلّ الصدوق أيضاً موافق للشيخ في المبسوط.
وجوابه : ضعف المستند ، ولعلّه لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف ، ولعلّه أقوى ، لغاية بُعد إرادة أهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة ، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحقّقون.
وأما قول ابن حمزة فقد استدلّ له العلامة بأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وهو كما ترى.
ويكره للمأموم التنفّل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة عمر بن يزيد : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، قال : «المقيم الذي تصلّي معه» (٤).
ونقل عن الشيخ في النهاية (٥) وابن حمزة أنهما منعا عن ذلك (٦) ، ولعلّ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ذ. ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣١ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٠ أبواب الأذان ب ٤٤ ح ١.
(٥) النهاية : ١١٩.
(٦) الوسيلة : ١٠٦.