الخامس عشر : يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة ، والجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.
أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهي : لا نعرف فيه خلافاً (١).
ويدلّ عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال وإذا كنت إماماً يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً (٢).
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام ، قال إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجزئ ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة (٣).
بل ويستحبّ للإمام الجهر بجميع الأذكار ، وللمأموم أن لا يُسمعه شيئاً مما يقول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول (٤).
ويتأكّد ذلك في التشهّد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه عليهالسلام ، قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً (٥).
وصحيحة أبي بصير ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام ؛ فلمّا كان في آخر تشهّده رفع صوته حتّى سمعنا ، فلمّا انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن
__________________
(١) المنتهي ١ : ٢٦٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب التكبيرة ب ١٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهّد ب ٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهّد ب ٦ ح ١.