فحينئذٍ لم تثبت كراهة الفريضة ، بل ولا الثنائية منها ، ولكنه في بعض النسخ «ينفتل» (١) مكان يتنفل ، فلا يتمّ التقريب ، فيصير من أدلّة المسألة الأُولى ، ولعلّ في تتمّة الخبر إشعاراً ضعيفاً بهذا.
السادس عشر : يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة ، إماماً كان أو مأموماً وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره جماعة (٢).
وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، كحسنة حفص بن البختري لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال يصلّي معهم ويجعلها الفريضة (٣)
وصحيحة هشام بن سالم عنه مثلها (٤).
والمراد بقوله «يجعلها الفريضة» : أي الفريضة التي صلّاها ، لأنّ المستحبّ هو إعادة تلك الفريضة بعينها ، فلا يحتاج إلى التكلّفات (٥) التي ارتكبها الشيخ في توجيهه. وجعلها أعمّ من ذلك بأن تشمل القضاء وغيره بعيد ، وإن كان يجوز ذلك كما أشرنا سابقاً وذكرنا رواية إسحاق بن عمّار (٦).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل ، وأكره أن
__________________
(١) في «ص» : ينتقل.
(٢) كالعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤١ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
(٥) في «م» زيادة : حتّى.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٣ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٨ ، وص ٢٧٩ ح ٨٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.