عليهالسلام لا تصلّى صلاة في يوم مرّتين (١) والوظائف الشرعيّة موقوفة على التوظيف ، والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النصّ.
وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلّى جماعة أيضاً إماماً كان أو مأموماً حيث قيّدوا بالمنفرد (٢) ، وعمّم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد نظراً إلى الإطلاقات وترك الاستفصال (٣).
والحكم بالاستحباب مشكل من جهة عدم الظهور من الأدلّة ، ومن جهة التسامح في أدلّة السنن ، ولعلّه لذلك تردّد العلامة في المنتهي (٤).
وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعاً في الصلاة ، ثمّ أرادوا الجماعة ، ولعلّ الأوجه المنع.
وإذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما تجوز الإعادة فيه ، وقيل بالوجوب (٥) ، لظاهر صحيحة هشام (٦) ، وهو كما ترى.
ويستحبّ إذا كان المصلّي منفرداً فانعقدت جماعة في أثناء الصلاة أن ينقل بنيته إلى النفل ويتمّ ركعتين ، ثمّ يقتدي بالإمام.
والظاهر أنّ ذلك إجماعيّ كما يظهر من الذكرى ، حيث نسبه إلى علمائنا (٧) ، وكذا من التذكرة (٨).
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٦٠ ح ٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٤ ح ٥٧٩ ، مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٤١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٣ بتفاوت.
(٢) المدارك ٤ : ٣٤٢.
(٣) الذكرى : ٢٦٦.
(٤) المنتهي ١ : ٣٨٠.
(٥) الذكرى : ٢٦٦ ، الدروس ١ : ٢٢٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
(٧) الذكرى : ٢٦٦ ، ٢٧٧.
(٨) التذكرة ٤ : ٢٦٩ مسألة ٥٥٧.