وبالجملة حصول الفضيلة له بذلك ممّا لا ريب فيه على تقدير الاستحباب ، وأمّا كونها فضيلة الجماعة ففيه تردّد.
الثامن عشر : إذا سُبق المأموم بركعة فصاعداً ؛ يجعل ما يدركه أوّل صلاته ، ويتمّ صلاته بعد تسليم الإمام بالإجماع والأخبار ، وحكمه في القراءة في غير أخيرتي الإمام ما مرّ.
وهل يجب عليه إذا كان الإمام في الأخيرتين القراءة؟ اختار في المنتهي الاستحباب (١) ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (٢).
وفي المختلف بعد نقل الوجوب عن المرتضى رحمهالله قال : وأصحابنا وإن قالوا إنّه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب ، ثمّ اختار عدم الوجوب ، لأنّه مأموم فتسقط عنه القراءة ، وحمل تلك الأخبار على الندب جمعاً (٣).
والأظهر عندي الوجوب ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) ، وصحيحة زرارة (٥) ، ورواية أحمد بن النضر (٦).
وتؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة الحلبي (٧) ، وصحيحة معاوية بن وهب (٨) ، ورواية
__________________
(١) المنتهي ١ : ٣٨٤.
(٢) الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ، رياض المسائل ٤ : ٣٦٦.
(٣) المختلف ٣ : ٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١٢٠٣ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ح ١٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ح ١٦٨٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٣ ح ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ١.
(٨) التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٢ ، وص ٢٧٤ ح ٧٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٥.