الصبر حتّى يتمّ ، ومع نيّة الانفراد كما بيّنا جوازه فلا إشكال.
التاسع عشر : إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة
وادّعى عليه الإجماع جماعة (١) ، منهم العلامة في التذكرة (٢).
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي (٣).
وإطلاقها يشمل من لم يكن في المأمومين ، وقطع به في المنتهي (٤).
وكذا لو عرض الإمام عارض من حدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب ، وإن لم يستنب فيستنيب المأمومون ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه جماعة (٥) ، وكذا كونه بعنوان الاستحباب.
والأخبار في استنابة الإمام كثيرة جدّاً ، وكثير منها صحيح ، وصحيحة عليّ بن جعفر (٦) في استنابة المأمومين أيضاً محمولة على تأكّد الاستحباب.
ولو لم يستنيبوا فإما ينفرد كلّ منهم أو يأتمّ بعضهم ببعض.
وتكره استنابة المسبوق كما يقتضيه الجمع ما بين صحيحة سليمان بن خالد (٧) وصحيحة معاوية بن عمّار (٨) ، وغيرها (٩) ، بل من لم يشهد الإقامة كما تدلّ عليه
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٣٦٢ ، والذخيرة : ٣٩٢.
(٢) التذكرة ٤ : ٣٢٠ مسألة ٥٩٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.
(٤) المنتهي ١ : ٣٨١.
(٥) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤٠ ، وصاحبا المدارك ٤ : ٣٦٣ ، والذخيرة : ٣٩٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.
(٧) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٢ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.
(٩) الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.