رواية معاوية بن شريح (١) ورواية معاوية بن ميسرة (٢).
والظاهر جواز استنابة غير المأمومين هنا أيضاً ، لظاهر صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام : في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : «يذكره من خلفه» (٣) ويقرب منها رواية زرارة (٤).
والمسبوق النائب يومي إلى المأمومين إذا تمّت صلاتهم يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٥).
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط العمل بمقتضى رواية طلحة بن زيد من أنّ النائب يقدّم من يسلّم عليهم (٦).
وجوّز في المنتهي بعد القول باستحباب ذلك انتظارهم حتى يفرغ ويسلّم بهم كما في صلاة الخوف (٧) ، والأظهر العمل بمقتضى الصحيحتين.
العشرون : إذا ظهر فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهور فلا تجب الإعادة على المأموم على المشهور الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وللصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٤١ ح ١٤٥ ، وانظر الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧٣ ، والوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.
(٧) المنتهي ١ : ٣٨١.