المقصد الثاني
في منافيات الصلاة
وفيه مباحث :
الأول : لا يجوز قطع الصلاة اختياراً سواء كان بالذات كالإعراض عنها ، أو بالتبع كفعل ما يبطلها مما يجيء.
وعنوان المسألة في كلامهم هنا القسم الأوّل ، والظاهر أنّه إجماعيّ.
ولكن القدر المسلّم الثابت منه هو ما إذا كان في الفرائض كما خصّص الحكم بها العلامة (١) والمتأخّرون عنه (٢) : وما كان لغواً أو لفعل حرام ؛ لا مطلقاً.
ولذلك حكم الشهيدان بجريان الأحكام الخمسة فيه (٣) ، كالقطع لحفظ النفس ونحوها ، ولتدارك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة لمن نسيها ، ونحوهما ، ولحفظ ما لا مالية فيه كالحبة والحبتين من الحنطة ونحوه ، ولحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوته
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٨١.
(٢) كالشهيد في الذكرى : ٢١٥ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٣٨ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٠٩.
(٣) انظر الذكرى : ٢١٥ ، وروض الجنان : ٣٣٨.