آخر فهو لا يبطل عمله ، بل يبدل هذا بآخر ، فتأمّل بالدقّة وتحقّق.
وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال ، فقال : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر» (١) فدلالتها أيضاً ممنوعة ، لكون الأمر فيها وارداً في محلّ الحظر.
وكذلك لا دلالة في موثّقة عمّار المانعة عن قتل الحيّة إذا كان بينه وبينها أكثر من خطوة (٢) ، لأنّ الظاهر منها بيان الجواز وعدمه مع البقاء على الصلاة ، وحاصله تحديد الفعل الكثير.
وكذلك الأخبار الدالّة على منع قطع المتيمّم صلاته إذا وجد الماء بين الصلاة (٣) ليست ظاهرة في حرمة القطع من حيث هو قطع.
الثاني : لو أحدث في أثناء الصلاة ، فإن كان ذاكراً للصلاة فيبطل ، سواء كان باختياره أو سَبَقَه بلا اختيار بإجماع أصحابنا ، بل العلماء كافة كما نقلوه (٤).
وقد مرّ الكلام في خصوص التشهّد الأخير ، وأنّ ظاهر الصدوق الإطلاق (٥) ، ولعلّ مراده أيضاً صورة السهو.
وإن كان ساهياً لها ، فالظاهر أنّ بطلان الصلاة به في الجملة أيضاً إجماعيّ ، كما هو ظاهر التذكرة (٦). ولكن يظهر مما نقل عن العلامة في النهاية أنّ الخلاف في صورة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢١.
(٤) المدارك ٣ : ٤٥٥.
(٥) ص ٤٩ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٦) التذكرة ٣ : ٢٧١.