وفي الخصال ، عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة ، في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» (١) وقال : «فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء» (٢).
وربّما يحمل الدعاء على القنوت ؛ فيستدلّ به على الوجوب.
وقد يحتمل كون المراد منه قراءة الفاتحة ، لاشتمالها على الدعاء ، ولذا تسمّى سورة الدعاء أيضاً ، ويشكل الاستدلال بكلّ المذكورات.
ويدلّ على قول ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدّمة ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلاة كلّها ، أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب» (٣) ومثل ذلك من الأخبار (٤). ويظهر لك الجواب مما تقدّم.
والقنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلّا ما يُذكر فيها المخالفة فيما بعد.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل نقل في المنتهي الإجماع على ذلك (٥).
ويظهر من المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه التخيير بين ما قبل الركوع وما بعده ، وما قبله أفضل (٦) ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى (٧) ، عن الباقر عليهالسلام ،
__________________
(١) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٦.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٨٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٩١ ح ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ح ١٢٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٩٩ أبواب القنوت ب ٢ ح ٦.
(٤) الوسائل ٤ : ٨٩٨ أبواب القنوت ب ٢.
(٥) المنتهي ١ : ٢٩٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٤٥.
(٧) في النسخ : معمر بن خلّاد ، والظاهر أنّه سهو لعدم وجود هكذا رواية.