«لا شيء عليه».
والجمع يقتضي حملهما على نفي الإعادة والإثم.
ولا فرق في ذلك بين من يسهو ويظنّ إتمام الصلاة ويتكلّم وغيره ، وتدلّ عليه صحيحة الأعرج الاتية أيضاً (١).
وأما المكره ففيه وجهان ، لعدم انصراف العمد إليه ، ولا يبعد القول بعدم البطلان ، والاحتياط في الإعادة.
وأما التنحنح فلا يُبطل ، للأصل ، وموثّقة عمّار : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه ، ويشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لينظر من هو ، قال : «لا بأس به».
وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال : «نعم ، ويوميان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة» (٢).
ويظهر من هذا الحديث جواز التنبيه بالذكر والدعاء والقران بطريق الأولى ، فيقول للمستأذن (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) والمأموم للإمام الناسي للإخفات (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) ويدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر (٣) وغيرها (٤) أيضاً.
ولعلّه يظهر من تتبّع الأخبار عدم اختصاص الحكم بالأذكار المنصوصة ، ولا الحاجات المنصوصة.
وأما التأوّه ، فيبطل إذا كان تكلّماً بحرفين. وفيما كان من خوف الله وجهان ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ح ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٣ ، قرب الإسناد : ٩٢ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٨٢ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٢ ، قرب الإسناد : ٩٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٧.