بأنّ الكراهة بمعنى المرجوحيّة كما هو الأظهر لا الأقل ثواباً كما ذكره بعض الأصحاب في توجيه مكروه العبادات ؛ للعموم.
الحادي عشر : لو سلّم عليه مسلم في الصلاة فيجب ردّه قطعاً بإجماع أصحابنا كما يظهر من العلامة (١) وغيره (٢) ، ولفظ الجواز المذكور في كلمات علمائنا (٣) إنّما أُريد به المعنى الأعمّ ردّاً على العامّة.
قال في الذكرى : وظاهر الأصحاب مجرّد الجواز للخبرين ، والظاهر أنّهم أرادوا به شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد الشرعيّة (٤).
ولعلّه أراد من القواعد الآية والإجماع والأخبار المطلقة ، وفي بعض الأخبار الخاصّة أيضاً دلالة عليه.
وكيف كان فلا إشكال في وجوب الردّ في الجملة ، إنّما الكلام في مقامات أُخر :
الأوّل : إنّه لا يعتبر في الردّ قصد القرآن ، لظاهر الآية والأخبار (٥) ، ونقل عن ظاهر الشيخ اعتباره (٦) ، وليس بشيء.
الثاني : المشهور أنّه يجب إسماعه ، للتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وخصوص رواية ابن القداح (٧).
وظاهر المحقّق في المعتبر (٨) ، والمحقّق الأردبيلي (٩) رحمهالله عدم الوجوب ،
__________________
(١) التذكرة ٣ : ٢٨١.
(٢) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٥.
(٣) كما في الشرائع ١ : ٨٢ ، والمنتهى ١ : ٣١٣ ، والرياض ٣ : ٥٢٦.
(٤) الذكرى : ٢١٨.
(٥) الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.
(٦) المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥ ، ونقله في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٧.
(٧) الكافي ٢ : ٤٧١ ح ٧ ، الوسائل ٨ : ٤٤٣ أبواب أحكام العشرة ب ٣٨ ح ١.
(٨) المعتبر ٢ : ٢٦٤.
(٩) مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.