قال : «القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد» (١).
والأوّل أقرب لما ذكرنا ههنا ، ولصحيحة زرارة المتقدّمة ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» (٢).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة (٤).
ولا ريب أنّ تلك الرواية مع ضعفها ومتروكيّتها عند الأصحاب لا تقاوم هذه الأدلّة.
وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور :
الأوّل : صلاة الجمعة فالمشهور فيها أنّ لها قنوتين : في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنّ في الجمعة قنوتين قبل الركوع (٥) ، مع احتمال موافقتهما للمشهور.
وظاهر ابن بابويه في الفقيه أنّ فيها قنوتاً واحداً في الركعة الثانية قبل الركوع ، حيث قال بعد صحيحة زرارة الاتية : وتفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومَضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنّ القنوت في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٢ ح ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ٤ والرواية في طريقها القاسم بن محمّد الجوهري ولم يثبت توثيقه (معجم رجال الحديث رقم ٩٥٤٢).
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣.
(٥) الكافي في الفقه : ١٥١ ، ١٦١ ، ونقله عنهما في المختلف ٢ : ٢٢٣.