وفي القاموس : هي الترجيع في الضحك ، أو شدّة الضحك (١).
وفي الصحاح : التبسّم دون الضحك (٢).
واختلف كلام الأصحاب أيضاً في تفسير القهقهة ، فربّما فسّر بالضحك المشتمل على الصوت (٣) ، ومنهم من فسّرها بمطلق الضحك (٤) ، وهو يناسب تفسير الجوهري للتبسّم ، فإنه يفيد مغايرة التبسم للضحك.
وبالجملة حكم الضحك الشديد الخالي عن الصوت أو المشتمل على الصوت بدون الترجيع مشكل ، لعدم ظهوره من الأخبار ، والأصل يقتضي عدم البطلان.
والاحتياط في الإتمام والإعادة ، بل لا يبعد ترجيح البطلان ، فإنّ الظاهر أنّ مورد الإجماعات هو ما سوى التبسّم ، فالظاهر أنّهم أرادوا منها ما سوى التبسّم من أقسام الضحك ، ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد منها في الأخبار أيضاً ذلك.
الثامن : تبطل الصلاة بتعمّد البكاء للأُمور الدنيوية كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، بحيث لم يوجد فيه مخالف ، إلّا بعض المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي رحمهالله (٥) ، وبعض من تأخّر عنه (٦) حيث توقّفوا في الحكم ، استضعافاً للرواية التي هي مستند القوم (٧) ، وجعلوه من لواحق الفعل
__________________
(١) القاموس : ١٦١٦.
(٢) الصحاح ٥ : ١٨٧٢.
(٣) المسالك ١ : ٢٢٧.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٤٩.
(٥) مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.
(٦) كصاحب المدارك ٣ : ٤٦٦.
(٧) وهي رواية نعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٤ ، وهي ضعيفة باشتمال سندها على عدّة من الضعفاء كالمذكورين.