وفي الجاهل بالمسألة إشكال ، ويظهر حكمه مما قدّمناه ثمّة.
العاشر : تكره مدافعة الأخبثين للأخبار ، منها صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (١) وهي محمولة على نفي الكمال للإجماع.
ولو ضاق الوقت عن الدفع والطهارة أو كان في الصلاة فطرأه فإن لم يتضرّر بالحبس حبسهما ، وإلّا فليدفعهما وليصلّ بعد الطهارة.
ولا يحضرني الان منهم كلام في الريح ، ولعلّه أيضاً كذلك ، لكونه مانعاً للحضور ، ولإشعار بعض الأخبار به (٢).
ويكره العبث باليد والرأس واللحية ، والتثاؤب ، والتمطّي ، وفرقعة الأصابع ، والقيام إلى الصلاة متكاسلاً ومتناعساً ، للنهي عن الصلاة سكارى وكسالى في القرآن (٣) ، ولصحيحة زرارة (٤) وغيرها من الأخبار (٥) ، ولمنافاتها للخشوع المطلوب في الصلاة بالقلب والجوارح ، فقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما رأى عابثاً في الصلاة ، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (٦).
وفي صحيحة الفضيل عنهما عليهماالسلام أنّهما قالا إنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن آدابها لفّت وضرب بها وجه صاحبها (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨.
(٣) النساء : ٤٣ ، ١٤٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٩ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٥) الوسائل ٤ : ١٢٥٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ، ١٢.
(٦) الجعفريات : ٣٦ ، مستدرك الوسائل ٥ : ٤١٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١١ ح ٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٤٢ ح ١٤١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ٣ ح ١.