المقصد الثالث
في الشكّ والسهو
وفيه مطالب :
الأوّل : من زاد ركعة فما زاد في صلاته عمداً بطلت صلاته إجماعاً.
وأما سهواً ، فإن لم يجلس ما قبل الزائدة بمقدار التشهّد فكذلك أيضاً ، وأما إذا جلس كذلك فكذلك أيضاً عند أكثر الأصحاب ، لصحيحة منصور القائلة : «لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» (١) وبمضمونها موثّقة عبيد بن زرارة (٢).
ولما رواه أبان في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٣) ويؤدّي مؤدّاها حسنة زرارة وبكير (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ١.