التفصيل والتأويل في هذه الأخبار ، بل قد استدلّ بعضهم بهذه الأخبار على ندب التسليم (١).
وأما نحن فلمّا نترك العمل عليها فلا تضرّ قولنا بوجوب التسليم ، فحينئذٍ من جملة أدلّتنا على ما اخترناه من وجوب الإعادة هنا ما دلّنا على القول بوجوب التسليم ، ولا يضرّنا إشعار هذه الأخبار باستحبابه.
ثمّ إنّ المنقول عن ابن الجنيد هو التفصيل في الرباعيات (٢) ، ويظهر من ابن إدريس (٣) وغيره (٤) عدم الفرق ، وهو حسن.
وهذا كلّه إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع.
وأما قبله فيخرّب ويتمّ ولا يبطل بلا خلاف.
وأما لو نقص ركعة فما زاد سهواً ؛ فإن تذكّرها قبل فعل المنافي فلا خلاف في أنّه يتمّ ما بقي ولا إعادة عليه ، للأخبار المطلقة المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة الحارث بن المغيرة (٥) ، وصحيحة العيص بن القاسم (٦) ، وحسنة الحسين بن أبي العلاء (٧) ، وموثّقة عمّار (٨) ، وغيرها من الأخبار الكثيرة (٩).
وإنّ تذكّرها بعد أن فعل ما ينافي فعله الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ، فذهب الصدوق إلى أنّه يتمّها ولو تباعد في البلدان
__________________
(١) الذكرى : ٢١٩.
(٢) كما في المختلف ٢ : ٣٩٣ ، وقد تقدّم ذكره.
(٣) السرائر ١ : ٢٤٥.
(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٥١ مسألة ١٩٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٦ ، وص ٣٥٠ ح ١٤٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل ب ٣ ح ٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٦٧ ح ١٤٠٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٦ ح ١.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٤ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٠ أبواب الخلل ب ٣ ح ١٤.
(٩) انظر الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ، ٦.