المفيد في المسائل الغرية (١) ، ويظهر ضعفه مما مرّ ، ولعلّ دليله أيضاً الأخبار المتقدّمة في المقام الثاني ، والجواب عنها قد مرّ.
الثالث : المشهور أنّ موضعهما بعد التسليم للأخبار الصحيحة وغير الصحيحة الكثيرة غاية الكثرة التي تقدّمت الإشارة إلى أكثرها أنفاً (٢).
ونقل في المبسوط قولاً بالتفصيل : بعد التسليم إن كانتا للزيادة ، وقبله إن كانتا للنقيصة (٣).
ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد (٤) ، وقيل : إنّه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة (٥).
وتدلّ عليه صحيحة سعد بن سعد (٦) ، وصحيحة صفوان الجمّال (٧) ، وحملتا على التقيّة (٨).
ونقل في الشرائع قولاً بتقديمهما على التسليم مطلقاً (٩) ، لرواية أبي الجارود (١٠) ، وهي ضعيفة محمولة على التقيّة أيضاً (١١).
ويجب فيهما التشهّد والتسليم على المشهور المدّعى عليه الإجماع ظاهراً في
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٢٠.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ، وج ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ، ٧ ، ١٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٢٥.
(٤) المختلف ٢ : ٤٣١.
(٥) الذكرى : ٢٢٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٣٩ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣١٥ أبواب الخلل ب ٥ ح ٦.
(٨) التهذيب ٢ : ١٩٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٩) الشرائع ١ : ٩٠.
(١٠) التهذيب ٢ : ١٩٥ ح ٧٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل ب ٥ ح ٥.
(١١) التهذيب ٢ : ١٩٥.