لأنّ زيادة الركن مبطلة ، ومع احتمالها لا يحصل اليقين بالبراءة ، فيسقط الكلام في الأقسام المتعلّقة به ، ويبقى الكلام في الباقي ، وهو تسع وتسعون صورة.
ولما كان الأظهر (إمكان الصحّة) (١) كما ذهب إليه جماعة (٢) لضعف دليل المشهور كما ستعرف ، فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى أحكام الجميع.
وأما القائلون بالصحّة فهم بين قول بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن وعدم الدليل على البناء على الأكثر ، إذ الظاهر (٣) من أخبار عمّار هو أكثر الأربع لا مطلق الأكثر ، والظاهر من البناء فيها تصحيح الأكثر لا مطلق البناء عليه حتى يشمل البطلان من جهة زيادة الركعة أيضاً.
وبين قول بأنّ حكمه حكم ما يتعلّق بالخمس فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، وكذلك حكم سجود السهو ولزوم الاحتياط ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (٤) وجماعة من المتأخّرين (٥) ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في الشكّ بين الأربع والخمس (٦) ، وما ورد «أنّ الفقيه لا يعيد صلاته» (٧).
فلنذكر أوّلاً من الأقسام ما تعم به البلوى ، ثمّ لنشر إلى بعض الصور النادرة ، ويظهر منها حكم الباقي.
__________________
(١) في «م» ، «ح» : إمكان الصورة لصحّة.
(٢) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٣٩١.
(٣) في «م» : والظاهر ، وفي «ح» : فالظاهر.
(٤) نقله في المختلف ٢ : ٣٩١.
(٥) المختلف ٢ : ٣٩٢ ، الألفيّة : ٧٢ ، شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣ : ٣٢٥ ، وانظر الذخيرة : ٣٨٠ ، والحدائق ٩ : ٢٥٥.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٠ ح ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ح ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٤ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥١ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب الخلل ب ٢٩ ح ١.